پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص110

يستحب أن يسكن البيت ” (1).

أما الرهان عليها فقادح، لحرمة القمار فعن جابر عن الباقر عليه السلام ” لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله ” إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” قالوا: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز (2) “.

ومنه ظهر حال اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما، ففي خبر الحسين بن زيد و السكوني عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ” ان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن اللعب بالنردو الشطرنج (3) “.

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج: ” ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون “.

وقد ورد أيضا أن اتخاذها كفر بالله العظيم، وأن اللعب بها شرك، وتقليبها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج امه، ومثل الذييلعب بها من غير قمار كمثل الذي يضمع يده في الدم ولحم الخنزير، وأن مثل الذي يلعب بها كثمل الذي يصر على الفرج الحرام (4) إلى غير ما ذكر من الاخبار.

واستشكل في قادحيه ما ذكر في العدالة، من جهة استضعاف أسانيد الاخبار المذكورة وعدم الجابر لها.

واجيب بوقوع التصريح بأنها كبيرة موبقة مضافا إلى أن الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع، ولا ريب في أن القمار عندهم من أعظم المعاصي، ويكفي في الجابر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الاصل في كل معصية أن تكون كبيرة لان الاصل عدم تكفيرها، ولعموم الامر بالتوبة من كل معصية إلا ما علم أنها صغيرة ولا يعارض باستصحاب العدالة، لانا نقول: إنها عندنا اجتناب الكباير في نفس الامر