پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص108

وعن أبي بصير أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: ” لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته مع الاصرار على شيئي من معاصيه (1) “.

وقال الباقر عليه السلام في خبر جابر ” الاصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله و لا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الاصرار (2) “.

وفي خبر مساعة: ” لا تستقلوا قليل الذنوب فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا (3) “.

وفي خبر زياد عن الصادق عليه السلام ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء، فقال لاصحابه ايتوني بحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، فقال فليأت كل إنسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا به بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا تجتمع الذنوب، ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب فإن لكل شئ طالبا ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيئي أحصيناه في إمام مبين (4) “.

والاصرار قيل هو الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة، وقيل: إنه المداومة على واحد منها، وقيل: يحصل بكل منهما، وقيل: إنه عدم التوبة، ولعله للخبر المتقدم المروي عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى ” ولم يصروا على ما فعلوا ” قال: الاصرار أن يذنب الذنب ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة.

والاظهر أنه الاكثار بنظر العرف، والرواية المذكورة ضعفت بحسب السند، وعلى تقدير صحه الانتساب إلى المعصوم لا ينافي مع ما ذكر، لامكان أن يكون المراد أنه مع عدم التوبة يكون المرتكب بحكم المصر.

وأما عدم قدح الندرة من اللمم فعلل بأن اشتراطه التزام للاشق المنافي لقوله تعالى ” وما جعل عليكم في الدين من حرج “.