پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص107

في باب الطلاق لا ينافي عدم الجواز في باب القضاء.

وفي الجواهر بعد ذكر ما في الشرايع إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول إلى قوله وإن كان حاصلا قبل الاقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم، وذكر كلام من المسالك: قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأبيد وأنه لا تجوز الدعوى عنده ولا عند حاكم آخر، ضرورة أن البينة المزبورة لا تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم خصوصا مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء، أو بالجرح لها، أو بغير ذلك، فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح المبني على الدوام والتأبيد الموافق للحكمة، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ثم تيسر هل بعد ذلك شاهدان، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم يبق فائدة للحكم، بل ليس الفصل فصلا، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك، انتهي ملخصا.

ويمكن أن يقال: إن بني على اشتراط العدالة في الشهود وكونها شرطابحسب الواقع لا ظهور العدالة، كشرطية طهارة الماء لصحه الوضوء والغسل، فلا بد من نقض الحكم لعدم كون الحكم مطابقا للقانون المقرر في الشرع المطهر، وإن أجيزت الشهادة مع معروفية الصلاح كما في الصحيح المذكور فالحكم مطابق للقانون المقرر كالحكم بحصة الاقتداء بظاهر الصلاح.

وأما صورة التقييد بالاجتهاد فيشكل الامر فيها لانه لا بد في الحكم من كونه بحيث يصح نسبته إلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما يستفاد من المقبولة المذكورة في كتاب القضاء، ومع تغيير الاجتهاد كيف يصح لعدم الاعتبار بالاجتهاد السابق.

فلنرجع إلى ما في المتن، أما مع إرتكاب واحدة من الكبائر فلا يعامل مع مرتكبها معاملة العدالة، على المعروف بينهم، وكذا لا يعامل معاملة العدالة مع من أصر بالصغيرة، لما ورد عنهم ” لا صغيرة مع الاصرار ولا [ كما لا – خ ل ] كبيرة مع الاستغفار (1) “