جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص103
أو آخران من غيركم، قال: إذا كان الرجل المسلم في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (1).
وإطلاقها بالنسبة إلى الكفار يقيد بالاجماع، ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام قال: ” سألته عن قول الله عزوجل: ” ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ” فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب المرضيين عند أصحابهما ” ويظهر منه اعتبار عدالة الذميينوفي الصحيح في الفقيه عن أحمد بن عمر قال: ” سألته عن قول الله عزوجل: ” ذوا عدل منكم ” قال اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوابهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ” (2).
وفي الصحيح في الفقيه عن عبيدالله الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم و، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد ” (3).
وصحيحة ضريس الكناسي قال: ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن شهادة أهل ملة هل تجوز علي رجل من غير أهل ملتهم؟ قال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم فلا يبطل وصيته (4) “.
ويمكن استفادة الاطلاق من بعض هذه الاخبار وعدم الفرق بين السفر و