جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص99
وخمسين على الثلاثة (1).
فإن اخذ بالاخبار المذكورة فهي مختصه بالقتل، إلا أن يدعى الاولوية بالنسبة إلى الجراح وهي محتاجة إلى القطع وحصول القطع مشكل، ومع عدم الاخذ بها لما ذكر من أن التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر لا يبقى دليل في الجراح وهذا إشكال قد استشكله الشهيد الثاني – قدس سره – في المسالك.
وقد يقال: إن مقصود المصنف طرح النصوص والرجوع إلى الاجماع والمتيقن منه الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع إذا كان اجتاع.
ويمكن أن يقال: تحصيل الاجماع مع قطع النظر عن النصوص المذكورة مشكل بل الظاهر أن المدرك النصوص المذكورة، فلا بد من التقييد بما فيها من الاخذ بأول الكلام لا الثاني، وعدم شهود غيرهم والتعدي إلى مطلق الجراح مشكل لعدم الاولوية ألا ترى أنه لا تقبل في الاموال.
وأما التخصيص بما يوجب الدية من جهة ما كتبه الرضا عليه السلام ففيه إشكال لعدم وجه للتقييد.
وأما التقييد بعدم التفرق فلم يظهر وجهه إلا من جهه رواية طلحة بن زيد عنالصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين ” قال:: شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ” (2).
وظاهرها قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقا لا بالنسبة إلى غيرهم، وهذه الرواية مع قطع النظر عن ضعف السند لا يؤخذ بمدلوله من اعتبار شهادة بعضهم بالنسبة إلى بعضهم، سواء كان في القتل أو الجراح أو الاموال، لا بالنسبة إلى غيرهم سواء كان في القتل أو الجراح أو غيرهما.
(الثانية كمال العقل، فالمجنون لا تقبل شهادته ومن يناله أدوارا يقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته، الثالثة الايمان فلا تقبل شهادة غير الامامي، وتقبل