جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص98
وأما الاشكال من جهة أن المروي عنه في الخبر الثاني غير المعصوم فلعله لايرد إن كان المروي عنه إسماعيل بن الامام عليه السلام، لان جلالة شأنه مانعة عن الفتوى بدون الاخذ من المعصوم فتأمل، هذا.
ولكن يقال بمعارضة الخبرين المذكورين بالنصوص الكثيرة الداله على اعتبار البلوغ في قبول شهادة الصبيان، التي تحملوها حالة الصغر، وعلى عدم قبول شهادتهم إلا في القتل، واختلف عبارات الفقهاء في قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل والنصوص منها.
ماروى الجميل في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يوخذ بالثاني منه) (1).
” 019.
ومثله روى محمد بن حمران بطريق فيه العبيدي عن يونس قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ” (2).
ومنها ما كتبه الرضا صلوات الله عليه المروي في العلل عن محمد بن سنان في شهادة النساء ” لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن غيرهم، وفي كتاب الله عزوجل ” إثنان ذوا عدل منكم ” أي المسلمين ” أو آخران من غيركم ” أي كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم ” (3).
وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه دفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه، فقضى بالدية، ثلاثة أخماس على الاثنين،
(1) و (2) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب الشهادات، ب 22، ح 1 و 2.
(3) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب الشهادات، ب 24 ح 5 0.