پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص92

وايضا نقل فعل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن كان للاستدلال كما هو الظاهر فلابد من مماثلة مورد السؤال لمورد قضائه عليه السلام، ومع عدم المماثلة كيف يستدل به؟ فالمستفاد من هذا الصحيح ظاهرا ملاحظة الاكثرية ولو كانت في طرف ذي اليد، فان تحقق عدم عمل المشهور بما يخالف مادل على ان البينة على المدعى ليس غير واليمين على المدعى عليه أو على من انكر ليس غير إلا في اليمين المردودة واليمين الاستظهارية كما لم يعملوا في موارد كثيرة بالاخبار الصحيحة وكان عدم عملهم لا من جهة الاخذ بأحد طرفي التخيير بل من جهه اخرى وإن كانت خفية علينا فلابد من تقديم بينة خارج اليد، وان كانت الاكثرية أو الاعدلية و نحوهما مع بينة ذي اليد.

وعلى ما ذكر ظهر عدم الفرق بناء على عدم الاعتبار لبينه ذي اليد بين صورة ذكر السبب كالنتاج وقديم الملك، والابتياع، وبين صورة قيام البينة على الملك المطلق من دون ذكر السبب، مضافا إلى ان القيود المذكورة في السؤال لا يوجب مدخليتها في الحكم، غاية الامر منع الاطلاق إن قيل بأن وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع الاطلاق، وبعبارة اخرى إن قيل من مقدمات الاطلاق عدم وجود المتيقن في مقام التخاطب.

وفي المتن ولو تساويا، أي البينتان في ذكر السبب، ففي القضاء للخارج أو الداخل روايتان اشبههما ما تضمن القضاء للخارج، وهو إختيار جماعة، وقد عرفت أن الظاهر عدم المدخلية لذكر السبب في إعتبار البينة القائمة لخارج اليد وتقديمها على بينة ذي اليد، ولعل ما مر من اعتبار بينة الداخل محمول على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله الانصاري ” ان رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منها البينة أنها دابته أنتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآلهللذي في يديه (1) ” وعمل عليه اكثرهم.

نعم قيل بموافقة خبر بينة الخارج لاحمد بن حنبل، لكن مجرد هذا مع شهرة

(1) تقدم سابقا.