جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص91
صورة كون العين في يدهما وكل واحد يدعي الكل وأقام البينة ولا يمكن الجمع بين البينتين كأن قامت إحداهما على ملكيتها لاحد المتخاصمين أمس والبينة الاخرى على الملكية اليوم المشهور تقدم المتشبث لا تساقط البينتين، بل لان كلا منالمتخاصمين في يده النصف والنصف الآخر في يده الآخر فمقتضى الخبر المعروف البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر أقامة كل من المتخاصمين على مدعاه من النصف الذي يكون في يد طرفه في الدعوى.
ويدل على أيضا خبر المنصور المذكور، المرسل المذكور، لكن في قبالها خبر أبي بصير، وخبر إسحاق بن عمار، وأيضا في قبالها خبر البصري، وموثقة سماعة، والصحيح عن الرجل يأتي القوم ويدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه لا يدرى كيف امرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا صلوات الله عليه اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت لهؤلاء بينة انهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم (1).
وتنظر في دلالة هذا الصحيح بأن الاستدلال به إن كان من جهة الذيل المتضمن لقضاء علي صلوات الله وسلامه عليه في البغلة فوجه النظر فيه واضح، لعدم التعرض فيه لكونها في يد احدهما كما هو فرضنا فيحتمل كونها في يد ثالث، وإن كان من جهة الصدر المصرح فيه بكون العين المتنازع فيها في يد احدهما فوجه النظر فيهأنه لا تعلق له بما نحن فيه من تعارض البينتين بالملك، لان بينة ذي اليد إنما هي على كون الدار في يده بالارث لاعلى كونهها في يده بالملك.
ويمكن أن يقال لا بد من تعارض البينتين في الملك فإنه لولا التعارض في الملك لا مانع من الاخذ بالبينتين، بأن يكون ذو اليد ورث من أبيه وانتقل بعد الوارثة إلى الطرف، كما لو قامت البينة على ملكية الدار مثلا لزيد في النسة الماضية وبينة اخرى على ملكيتها في السنة التالية لها لعمرو.
(1) الوسائل: كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 12، ح 1