پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص90

ومنها عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولاتقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها (1) “.

وقد يقال في المقام بعد الفراغ عن حجية البينة حتى مع التعارض، وعدم القول بالتساقط وسقوط البينة عن الحجية عند التعارض لما ورد في الاخبار المذكورة من القرعة وترجيح بينة خارج اليد وملاحظة الاكثرية وغيرها: إنه لا وجه لملاحظة كل خبر والعمل به في مورده عاما أو خصا، بل اللازم ملاحظة مجموع الاخبار والجمع بينها بتقييد إطلاق بعضها بالقيد الذي في بعضها الآخر من حيث ذكر الترجيح وعدمه، ومن حيث إعتبار الحلف وعدمه، ومن حيث الحاجة إلى القرعة وعدمها.

ويمكن أن يقال الاخبار المذكورة بعضها لم يعمل المشهور به، مثل الترجيحلبينة ذي اليد، وبعض الاخبار المتعرضة لترجيح بينة ذي اليد على بينة خارج اليد غير معمول به، بل قيل بموافقتها للعامة، فالتمسك بها لسماع بينة المنكر في الدعاوي مشكل، هذا.

مضافا إلى أنه يشكل الاخذ بكل ما ذكر في الاخبار المذكورة، فلاحظ موثقة سماعة المذكورة، حيث اكتفى بالقرعة من دون ذكر الاكثرية، والاعدلية، والاستحلاف، ولا مجال للقول بإطلاقها فلا مانع من التقييد، لان الحكم مستند إلى فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولم يذكر في فعله غير ما ذكر، لان الفعل لا إطلاق فيه.

نعم يمكن الاخذ بالترجيحات على البدل إن تم الخبر من جهة السند، ثم نقول في

(1) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 13.