پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص89

قال: وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها، و زعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده) (1).

ومنها رواية داود بن سرحان وصحيحه الحلبي (في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا، قال عليه السلام: يقرع بينهما، فايهما قرع فعليه اليمين) (2).

ومنها الرضوي (فإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى الخصمان فيه جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلفبالله ويدفع إليه الشئ، وكل مالا يتهيا فيه الاشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة) ومنها رواية زرارة (رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا له أن له عنده مأة درهم، وكلهم شهدوا في موقف، قال عليه السلام اقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابتهم القرعة بالله إنهم يشهدون بالحق (3)).

ومنها رواية داود العطار (في رجل كان له إمرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا إن هذه المرأة إمرأة فلان، وجاء آخران فشهدا إنها إمرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قال عليه السلام: يقرع بين الشهود، فمن خرج إسمه فهو المحق، وهو أولى بها (4) “.

ومنها خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة، فقال عليه السلام: لصاحب الخمسه خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمان (5) “.

(1) و (2) و (3).

(4) و (5) الوسائل: كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 12، ح 15 و (6 و 11) و 7 و 8 و 10.