جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص88
هو في يده، هكذا أمر الله عزوجل (1)).
ومنها المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام (في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، وأما إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه) (2).
ومنها الرضوي عن الرضا صلوات الله عليه فإذا إدعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي، لان البينة عليه) (3).
ومنها خبر تعميم بن طرفة (ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما) وفي بعض النسخ (عرفا بعيرا (4)).
ومنها خبر البصري (كان علي صلوات الله عليه إذا أتاه خصمان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين) (5).
ومنها موثقة سماعة (أن رجلين اختصما إلى علي صلوات الله عليه في دابة، فزعم كل واحد منهما أنه نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال أللهم رب السماوات السبع، ورب الارضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسالك أن يقرع ويخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها (6)).
ومنها خبر عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجليناختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم – إلى آخر ما في الموثقة بتفاوت يسير – ثم
(1) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 14.
(2) و (3) مستدرك الوسائل ج 3، ص 198.
(4) الوسائل: كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 12، ح 4 (5) و (6) الوسائل كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 12، ح 5 و 12.