جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص86
من البينة والحلف، فنقول: ما ذكر في رفع المعارضة بعد تقوية القول الاول مشكل فإن الصحيحه المذكورة أعني صحيحة رفاعة مروي عن الصادق عليه السلام فيكف لم يلاحظ فيها قضاء العرف والعادة من كون المتاع محمولا من بيت الزوجة مع وحدة العصر وكيف كان ابن أبي ليلى القاضي غافلا عن وضع العصر حتى جعل المرأة بمنزلة الضيف.
والانصاف أن المعارضة باقية، ومجرد الشهرة في الفتوى لا يكون مرجحا للقول الاول، فلابد من الترجيح إن وجد من غير جهة شهرة الفتوى، أو التخيير ولولا الاخبار المذكورة لكان مقتضى القاعدة الشركة، لكون المتاع تحت يد الرجل والمرأة، من غير فرق بنى المتاع المختص والمشترك، ومجرد الاختصاص لا يخرج المتاع عن استيلاء الرجل والمرأة.
(الثالث
في تعارض البينات،
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.
ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب، كالنتاج وقديم الملك، وكذا الابتياع، ولو تساويا في السبب فروايتان أشبههما القضاء للخارج، ولو كانتيداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الاخر، فيكون بينهما نصفين، ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وقضي له، ولو امتنع احلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما، وفي المبسوط يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد والاول أشبه).
إذا تعارضت البينات في شئ فإما أن يكون بيد أحد الطرفين، أو بيدهما أو بيد ثالث، أو لا يد عليه، ففيها أقوال مختلفة، ولا بد من ذكر الاخبار الواردة ثم ملاحظة ما يستفاد من مجموعها.
فمنها صحيح أبي بصير (سألت الصادق عليه السلام عن رجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده البينة أنها ورثها من أبيه ولا يدرى كيف كان أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا صلوات الله