جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص85
للمرأة فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما – يعنى الجبلين ونحن يومئذ بمكة – لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت وهذا المدعي، فإن زعم أنه أحدث شيئا فليأت عليه بالبينة) (1).
وقريبة منها صحيحة ثالثة، وفيها أيضا استثناء الميزان في القضاء الرابع.
الثالث أن ما يصلح للرجل له، وما يصلح لهما أو للنساء لهما، ومستنده الصحاح المذكورة للبجلي.
الرابع الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة في الاختصاص بأحدهما، فإن وجد عمل به، وان فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين، لان عادة الشرع في باب الدعاوىبعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الاصل وكون المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا فحكم بايجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر.
وأما مع إنتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لاحدهما فتساويا فيها، قيل ويؤيده استشهاد الامام عليه السلام بالعرف.
الخامس أنهما فيه سواء مطلقا من غير فرق بين المختصات والمشتركات، فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف.
وقد يقوى القول الاول للاخبار المذكورة المعتضدة بالشهرة، والجواب عن معارضه الصحاح للبجلي باختصاصها بما إذا كانت العادة نقل الجهاز وأثاث البيت من بيت الزوجة، ولعل الحال كان كذلك في الزمان السابق.
ويمكن أن يقال: إن ظاهر الاخبار المذكورة تعيين المنكر في قبال المدعي وليس النظر إلى القضاء الفاصل للخصومة، فهذا كأن يقال: إذا كان عين بيد أحد قضي له، ومعلوم أنه بمجرد هذه لا يفصل الخصومة لو ادعى آخر ملكيتها، بل لا بد
(1) الكافي ج 7، ص 130، والتهذيب ج 2، ص 90.