پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص83

يفتي به ويحكم بصحته، وإن قيل بعدوله عما وعد به.

ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن اليد أمارة الملكية، وسماع الدعوى على خلافها بلا بينة غير مقبول، لكن قد يقع الشك في أماريتها، ألا ترى أن يد منيكون شغله الوساطة في السوق وأخذ الثمن من المشتري وإيصاله إلى البايع إذا مات وفي منزله أموال لا يدرى هي من الاموال التي لا بد من إيصالها إلى صاحبها أو من أموال نفسه يشكل أن يكون بناء العقلاء على معاملة الملكية لنفسه، فإن كان في عصر يكون البناء على إعارة الاب للبنت اموالا وخدما كيف يحكم بالملكية لها، وربما يكون نظر الاب إلى عدم انتقال المال إلى الزوج بموت البنت، نعم هذه الجهة لا توجب سماع دعوى الاب، بل غاية الامر توجب عدم أمارية اليد للملكية فيكون المال مرددا بين مالكين.

(الخامسة، إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية هو للمرأة وعلى الرجل البينة، وفي المبسوط إذا لم تكن بينة ويدهما عليه كان بينهما).

وفي المسألة أقوال، أحدها أن ما يصلح للرجل للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف، أو النكول، وهو المحكي عن جماعة، ويدل عليه صحيحة رفاعة (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتهما متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجلالمرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولهاما للنساء) (1).

وموثقة يونس (في المرأة تموت قبل الرجل، أو الرجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (2).

(1) الاستبصار ج 3، ص 46 والتهذيب ج 2 ص 89.

(2) الوسائل ابواب ميراث الازواج، ب 8، ح 3.