جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص79
تحقق كونه مدعى عليه، ويكون كما لو تداعيا عينا لا يد لا حدهما عليها ولا بينة لكل منهما، فإن القضاء حينئذ بالحكم بكونها بينهما، لكون الدعوى كاليد في السبب المزبور المحمول على التنصيف بعد تعذر اعماله في الجميع للمعارض الذيهو استحالة اجتماع السببين على مسبب واحد، إذ لا وجه لاستحقاق كل منهما اليمين على الآخر، ضرورة عدم كونه مدعى عليه بعدم يدله على العين يراد دفعها عنه، فقول كل منهما هي لي دعوى بلا مدعى عليه فلا يمين فيها.
أو يقال في الفرض باعتبار ثبوت اليد لكل منهما على العين: مدعى عليه لو كان مدع خارج عنهما والا فلا يتصور كونه منهما بعد ان كان مع كل منهما عنوان المدعى عليه، لمعلومية التباين بين المدعي والمدعى عليه، ومن هنا كان التحالف إذا كان كل منهما مدعيا منكرا بمعنى انه مدع لشئ ومنكر لآخر، كما هو ظاهر في النظر إلى افراز ذلك لا في مثل المقام الذي دعوى كل منهما الكل، والفرض إن اليد لكل منهما فلا يكون مدعيا فيما هو مدعى عليه فيه اللهم الا ان يكون اليمين لترجيح احد السببين كالترجيح بها لاحدى البينتين وان ترتب عليه كون العين للحالف منهما بخلاف ما لو حلفا معا أو لم يحلفا كذلك وليس هو يمين انكار أو يمين رد حتى يأتي فيه البحث الذي تسمعه من الاكتفاء بيمين واحدة كجامعة بين الاثبات والنفي أو يمينين، أو يقال: ان لكل منهما احلاف صاحبه، بمعنى ان التحالف امر راجع اليهما لا يجبر الحاكم عليه ولا يتوقف عليهالقضاء بالنصف، بل كل منهما ميزان للقضاء.
ويمكن أن يقال: اما ما ذكر من عدم اندراج المدعيين للعين في القاعدة المزبورة إذ الفرض أن يد كل منهما – الخ – لازمه أن القضاء بالنصف لكل منهما من جهة الدعوى بلا معارض، لا من جهة اليد، ولازم هذا أنه لو ادعى ثالث خارج اليد يكون الثلاثة محكومين بحكم واحد، ولا شبهة في أن الثالث ليس حاله حالهما.
وأيضا نجد الفرق بينهما وبين الثالث حيث انهما لو أرادا بيع العين المذكورة