پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص77

قضي له وللآخر إحلافه، ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف الآخر، وان كذبهما اقرت في يده) أما الحكم في المسألة الاولى بالنحو المذكور فيدل على خبر حمران بن أعين (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له، وادعت المرأة انها ابنتها، فقال عليه السلام: قد قضى في هذا علي عليه السلام، قلت: وما ذلك؟ قال: كان يقول: الناس كلهم احرار الا من اقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن اقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن يسئل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعاه، فان أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمون أنه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهودا أنهامملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فان اقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت) (1) ويمكن أن يقال: مقتضى الرواية المذكورة أن الجارية المذكورة إذا اقام الرجل المدعي ملكيتها له الشهود محكومة بالرقية له ما دام لم تقم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، ومع التعارض تقدم بينة المراة الموافقة لاصالة الحرية المستفادة من هذا الخبر ومن صحيح عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (2)).

وأيضا المستفاد من رواية حمران المذكورة في الكافي بسند حسن كالصحيح بابن

(1) الوسائل: كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 12، ح 9.

(2) الوسائل: كتاب العتق، ب 29، ح 1.