جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص72
ويمكن أن يقال: القضاء على نحوين أحدهما نحو القضاء لذي اليد، حيث إنه يقتضى له بالملكية ويشترى منه لكن لوادعى غيره يمسع دعواه ويحتاج إلى القضاء بالبينة واليمين، والنحو الآخر القضاء بحيث لا يسمع بعده الدعوى، كما لو حلف المنكر وحكم القاضي ثم أراد المدعي إقامة البينة على مدعاه، فإنه لا يسمع منه، ولم يظهر من الصحيح المذكور أن القضاء بالملكية بالنحو الاول أو الثاني، فلا مانع من سماع دعوى من يدعي الملكية، والحكم بالبينة أو اليمين.
وأما أصالة الصحه في القول فلم يظهر وجهها، وقد يستشكل في دلالة الصحيحة أو الموثقة لمنصور بن حازم المذكورة بإمكان أن يكون الحكم فيها من حيث حصول العلم بأن الكيس لذلك الذي ادعاه، فان الظاهر أنه لم يكن خارجا عنهم، ومعنفي غيره ينحصر فيه، مع أن في موردها كان الكيس في يده الجماعة وإذا نفى الجميع كونه لهم تبقى يد ذلك، ومقتضاها كونه له، فيخرج عن موضوع المسالة.
ويمكن أن يقال: أما حصول العلم في مورد السؤال فمشكل، ولو اتفق العلم في بعض الموارد لا يجاب بنحو الاطلاق: هو للذي ادعاه، كيف ومع حصول العلم لا حاجه إلي السؤال، إلا أن يكون السائل غافلا فالجواب من باب التنبيه، وهو بعيد.
وما ذكر من أن الكيس في يده الجماعة إن كان النظر فيه إلى أن اليد على الجزء المشاع فإن كانت الجماعة عشرة مثلا فيد كل واحد منهم على العشر المشاع فيد المدعي على العشر، ولا يدله بالنسبة إلى الاعشار التسعة، ولم يقر الجماعة بأن الكيس للمدعي، فلا بد أن يكون الحكم من جهة الدعوى بلا معارض وإن كان النظر إلى كون الكيس تحت يد كل واحد من الجماعة فهذا مبني على تحقق الاستيلاء التام لكل واحد منهم، ومع تصوره غير محقق في مورد السؤال ومقتضى ترك الاستفصال عدم المدخلية.
وأما المسالة الثانية فما فيها من التفرقة بين ما أخرجه البحر وبين ما خرجبالغوص مأخوذ من خبر الشعيري ” سألت الصادق عليه السلام عن سفينة انكسر في البحر