پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص71

عن التقييد بعيد جدا.

لكن تقع الشبهه من جهة احتمال أن يكون ما قال عليه السلام – على المحكي – في هذه الاخبار إذنا للشخص، فغير السائل يحتاج إلى الاذن، وهذا غير بعيد، لكن لا مجال لحمل خبر جميل المذكور على ذلك، وإن كان إذنا فهو إذن لجميع المكلفين، بل ظاهر ساير الاخبار الجواز المطلق، حيث إن السائل يسأل عن أصل الجواز لا الاذن ويكفي احتمال أن يكون نظر السائل إلى ذلك، فإنه مع احتمال أن يكون نظرهإلي ذلك لا بد أن يكون الجواب مطابقا مع السؤال.

وأما الاخذ باطلاق من اعتدى عليكم فاعتدوا – الخ – وأمثاله فمشكل، حيث إن لازمه جواز التقاص مع عدم الجحود ومع كونه باذلا ولا يلتزم به.

وأما سماع الدعوى المجهولة كشئ أو ثوب أو فرس ففيه تردد واختلاف، فالمحكي عن جماعة المنع، لعدم الفائدة لو أجاب المنكر بنعم، حيث لا مجال لحكم الحاكم مع الجهل، والمحكي عن جماعة الجواز، لا طلاق الادلة الدالة على وجوب الحكم من الكتاب والسنة، فإن تم الاطلاق فهو وإن بني على عدم الاطلاق وأن ما رود في الكتاب والنسة في مقام أصل المشروعية فالاشكال من هذه الجهة لا من جهة عدم الفائدة، ألا ترى أن الاقرار بالمجهول جائز ويجبر المقر على البيان والتفسير.

(مسائل، الاولى:

من إنفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به،

ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

الثانية: لو إنكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لا هله وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه وفي الرواية ضعف).

المعروف أنه قضي للمدعي بلا بينة ولا يمين بل ادعي عدم الخلاف فيه، واستدلأيضا بأصالة صحة قول المسلم، وروي منصور بن حازم في الصحيح ” قلت للصادق عليه السلام عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسال بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالو كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، قال عليه السلام: هو للذي ادعاه ” (1).

(1) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 17، ح 1.