جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص70
وصحيحتي داود بن زربي قال في إحديهما: (قلت لابي الحسن موسى عليه السلام إني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولاتزد عليه ” وقال في الاخرى ” قلت لابي الحسن عليه السلام إني اعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما ثم يدور لهم المال عندي فأخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذمنه بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ” (1) إن لم يكن ذلك إذنا له منه عليه السلام.
ومثله خبر علي بن مهزيار (2) وصحيح أبي بكر ” قلت له: رجل لي عليه دراهم وجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا ” (3).
وفي خبر آخر ” اللهم إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني ” (4) وفي آخر ” اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، لكن أخذته مكان مالي ” (5) إلى غير ما ذكر.
وقد حمل الحلف في خبر أبي بكر المذكور على الحلف من دون استحلاف أو عند غير الحاكم، وذلك لان الحلف مع الاستحلاف عند الحاكم بنحو المعهود يوجب ذهاب الحق، كما في الاخبار السابقة، وما في هذه الاخبار من قوله عليه السلامعلى المحكي تقول اللهم – الخ، محمول على الاستحباب لخلو ساير الاخبار، والتقييد بنحو الوجوب بعيد لان حمل المطلق في المورد الشخصي على نحو القانون غير الآبي
(1) الفقيه في الدين والقرض تحت رقم 25.
(2) الوسائل أبواب ما يكتسب به، ب 83، ح 8.
(3) الوسائل أبواب ما يكتسب به، ب 8، ح 4.
(4) و (5) راجع الكافي والتهذيب ج 2 ص 83، ص 105 والاستبصار ج 3 ص 52 والمستدرك للوسائل ج 2 وص 457.