جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص68
وأما
اشتراط التكليف في سماع الدعوى
وعدم سماع دعوى غير البالغ والمجنون فالمعروف عدم الخلاف فيه، مع أن غير المكلف عبارته مسلوبة عنه لا تفاق النص والفتوى على أنه لا يجوز أمر الصبي حتى يبلغ.
ويمكن أن يقال القدر المعلوم عدم استقلال الصبي في الامور، وأما مع إذن الولي فغير مسلم، مع أن ظاهر بعض الاخبار صحه الوصيه إذا بلغ عشر سنين، وفي تطليقه كلام مذكور في كتاب الطلاق، إلا أن يدعى عدم إطلاق في الادلة بحيث يشمل دعوى غير المكلف، لكن لو بني على عدم الاطلاق يشكل الامر في كثير من الموارد للزوم قصر السماع على مورد دل الدليل بالخصوص على سماع الدعوى فيه.
وأما اشتراط كون الادعاء لنفسه أو لمن له الولاية عليه، فمع عدم الارتباطلا خلاف ظاهرا في عدم السماع، وأما مع الارتباط بأن يكون مورد الدعوى لنفسه أو لمن له الولاية عليه، فالمعروف عدم الاشكال فيه، ويكون الدعوى مسموعة.
ويقع الاشكال في مثل العين المرهونة إذا ادعى المرتهن أنها مغصوبة في يد المدعى عليه، حيث إن العين متعلق حق المرتهن ولا ولاية له، والمسألة مبنية على وجود الاطلاق، فمع الاطلاق يسمع الدعوى، ومع عدم الاطلاق يشكل سماع الدعوى حتى في صوره الولاية.
وأما إشتراط كون الدعوى بصيغة الجزم فلا وجه له إلا دعوى انصراف المطلق إلى صورة الجزم، ويمكن أن يكون الوجه فيه أن بعض الوظايف المقررة للمدعي والمنكر لا يمكن مع صورة عدم الجزم، فالمدعي من شأنه أن يحلف على البت إذا لم يحلف المنكر ورد اليمين، ومع عدم الجزم لا يتمكن من الحلف المردود، فالدعوى التي لا يتمشى فيها ما ذكر كيف تكون مشمولة للمطلق إن كان مطلق في البين.
ويشكل بأن لازم هذا عدم سماع دعوى الوصي والولى، فالولي ليس من شأنه الحلف، والمولى عليه كما لو كان صغيرا أو مجنونا لا يتوجه إليه اليمين، فلا يبقى في البين إلا دعوى عدم انصراف المطلقات إلى صورة عدم الجزم.