جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص63
في المعين كصاع من الصبرة ولا فرق إلا ما هو المعروف من أنه إذا باع مالك الصبرة الصاع الكلي فيها يكون مالك الصبرة مختارا في تعيين الصاع في أي فرد شاء ومع تلف الصبرة وبقاء صاع منها يستحق المشتري ذلك الصاع، لبقاء الكلي ببقاء فردمنه، والمال المشترك إذا تلف منه شئ يتوجه الضرر إلى الشركاء، وهذا لا يخلو عن اشكال ليس هنا محل ذكره ومع التسليم نقول: لو باع مالك الصبرة عشرة أصوع بعقد واحد من عشرة بنحوالكلي، فالمال مشترك بينهم إذا كانت الصبرة عشرة أصوع، ومع التلف يتوجه الضرر إلى الجميع دون بعض منهم، فلا مانع من كون المال المشترك كما لو اشترى العشرة بعقد واحد بالنحو بالمذكور، بحيث يكون كل منهم مشتريا للكلي.
وأيضا إذا فرضنا جزءا من العين وقسمناه نصفين، فالنصف من هذين النصفين لاحدهما لا مجال لتقسيمه بحيث يكون الشريك الآخر سهيما فيه، فلا مجال لمالكيه كل من الشريكين لجزء من أي جزء فرض من العين المشتركة إلا بنحو البدلية وما ذكر من أنه إذا وصل إلى الجزء الذي لا يتجزى فمعنى الشركة فيها – الخ – يشكل، حيث إن الملكية ليست من الاعراض الخارجية، بل هي إعتبار بين العقلاء ولا تحتاج إلى موضوع خارجي، ألا ترى أنها تتعلق بالكلي في الذمة، كما لو باع كليا في الذمة، وبالعين التي لا وجود لها بالفعل، كما لو باع ثمرة الاشجار قبل وجودها، نعم تتصور الملكية الواحدة للشريكين أو الشركاء من دون تجزية للمملوك كما لا يبعد في الخيار الموروث بالنسبة إلى الورثة.
لكن بناء العقلاء في المال المشترك إستقلال كل من الشريكين في الملكية بالنسبة إلى بعض المال المشترك، لا الملكية الناقصة بالنسبة إلى الكل.
فالاظهر في تصور الشركة ما حكي عمن ذكر، من أنه يكون ملكية كل من الشريكين كالملكية للصاع من الصبرة.
نعم قد يستشكل فيما لو كان المملوك من جهة القلة غير قابلة لا عتبار الملكية بالنسبة