جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص62
وأما إذا انتهى الامر إلى مرتبة لا تقبل التجزية إلى جزئين قابلين للتجزية وتعلق الملكية بهما وهي آخر مرتبة التجزية فمعنى الشركة فيها كونهما مالكين للمجموع لفرض عدم قابلية الجزئين لتعلق الملكية بهما لفرض عدم كونهما جسما وإلا لكانا قابلينللتجزية.
والحاصل أنا وإن قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزى، إلا أنه من المعلوم خروجه عن مرتبة الجسمية، فإذا لم يكن جسما لم يكن قابلا لتعلق الملكية والاختصاص به، وإذا لم يكن قابلا لتعلق الملكية به لم يعقل تعلق الشركة به، فالشركة في المرتبة الاخيرة من مراتب الجسم انما تلاحظ بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع بلحاظ الاختصاص، بمعنى أن هنا اختصاصا واحدا قائما بهما فاشتراكهما انما هو بحسب الاختصاص لا المختص، بمعنى كونهما شريكين في أي جزء فرض منه حسب ما هو معناه في المراتب المتقدمة على المرتبة الاخيرة.
فإن أبيت عن ذلك وقلت: ان العرض لا يقبل القيام بمحلين فقل ان لكل منهما اختصاصا ناقصا بالنسبة إلى مجموع العين، لا اختصاص تام بالنسبة إلى مجموعها، لعدم تعقله، والاختصاص إلى كل من جزئيها مطلقا ناقصا أو تاما لفرض عدم قابليتهما للتجزية.
نعم يمكن أن يقال في المرتبة الاخيرة أيضا ان كلامنهما مالك لنصفه على سبيل المسامحة من حيث وجود مواد الجزئين في ضمن الاجزاء القابلة للتقسيم،وتعلق الملكية بها في المراتب المقتدمة، فالنصف المشاع بالبيان المختار عبارة عن نصف من العين ملحوظة من اجتماع بعض كل جزء فرض منها قابل للتقسيم، لا أنه عبارة عن نصفه المعين عند الله المجهول عندنا، ولا أنه عبارة عن مفهوم كلي صادق على كل نصف فرض من العين المشاعة على سبيل الترديد.
ويمكن أن يقال نسئل النصف من العين الملحوظة من اجتماع بعض كل جزء الخ كلي أو جزئي؟ فمع الجزئية لا بدمن تعينه فمع التعين ما وجه تعينه لاحد الشريكين دون الآخر، وكونه لهما خلاف الفرض، ومع الكلية لا بدمن الفرق بينه وبين الكلي