پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص61

فالنصف المضاف إلى العين مثلا يكون حاله حال الصاع الكلي، ولم يظهر وجه الرجوع إلى العرف في أمثال المقام ولعل العرف مع تدقيق النظر لا يعوفون من الشركة غير هذا.

وقد يقال: إن الشركة عبارة عن مالكية كل من الشريكين لجزء من أي جزء فرض من العين المشتركة في الخارج إلى أن ينتهي إلى جزء لا يقبل التجزية والتقسيم فإذا فرض أن جزينا العين إلى الجزئين فجزء من كل منهما لاحد الشريكين والجزء الآخر منه للشريك الآخر، لا أن يكون أحدهما لاحد الشريكين على البدل والاخر للاخر كذلك، وكذا إذا فرضت الجزء أيضا مجزى إلى جزئين فكل جزء منه يكون مملوكا لهما معا وهكذا إلى أن ينتهي الامر إلى جزئين غير قابلين للتجزية فكل ما فرض في الخارج جزءا من العين يكون مملوكا لهما معا، وهذ إذا لاحظت العين متجزية.

وأما إذا لا حظتها غير متجزية متصله الاجزاء فالذي يملكه كل من الشريكين نصفها المعتبر من أنصاف الاجزاء حال التفريق، بمعنى أنه يلاحظ كل نصف من كل جزء قابل للتقسيم بلحاظ الاجتماع فيقال: انه لاحد الشريكين ونصفه الاخر أيضا كذلك ويقال:انه للشريك الاخر فإذا لا حظنا العين مجتمعة الاجزاء فيقال: ان نصفه لا حدهما بالمعنى المتقدم نصفه الآخر للشريك الآخر فهي بهذا الاعتبار لما كانت غير قابلة للتجزية في عالم اللحاظ فمعنى الشركة فيها كون كل منهما مالكا لنصهما الملحوظ من أنصاف اجزائه حين التفريق، فهذه الانصاف إذا لو حظت حين ملاحظة الاجزاء متفرقة فتكون كثيرة في عالم اللحاظ ولكن إذا لوحظت حين ملاحظة الاجزاء مجتمعة فلا تكون إلا واحدة فكل من الشريكين مالك حين ملاحظة الاجزاء مجتمعة ما هو مساوق لما يملكه بلحاظ التفريق، لكن المملوك لكل منهما في الفرض يكون واحدا بمقتضى اللحاظ.

فتبين مما ذكرنا أن كل مرتبة من العين فرضت قابلة للتجزية إلى جزئين قابلين للتجزية وتعلق الملكية بهما فمعنى الشركة فيه كون كل جزء فرض مملوكا لهما معا