جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص59
القطع من جهة الكتابة أو الاخبار أو البينه فلا أظن أن يلتزم بعدم الامضاء والانفاذ كيف وهو مساوق للرد على الحاكم الاول، واخرى لا يحصل القطع ولا الاطمينان وثالثة لا يحصل القطع ويحصل الاطمنيان بحيث لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف، وهذا لا مانع من الردع عنه، كما في باب الشهادة لا يجوز للشاهد أن يشهد بمجرد الاطمينان بل لا بد من الجزم.
لكن في استفادة هذا الخبرين المذكورين اشكالا، ألا ترى أن مادل على النهي عن العمل بالظن يشمل في بدو النظر الظهور اللفظى، لكن بعد التأمل ترى منصرفة، فلا شبهة عند العقلاء في حجية الظواهر وان لم يحصل القطع بالمراد،فالاحكام الصادرة من الحكام يلزم سقوطها عن الاعتبار على ما ذكر.
فالاقرب مع حصول الاطمنيان والامن من التزوير الاعتبار، كما حكي عن المحقق الاردبيلي – قدس سره – هذا مع ارادة مقام الاثبات وأما لو كان النظر إلى مقام الثبوت ولزوم كون الحكم بالانشاء اللفظي لا الكتابة فلا مانع منه، لكن الظاهر من الخبرين المذكورين غير هذا، والنظر إلى مقام الاثبات كما لا يخفى.
هذا ولكن مع ما ذكر يبعد حمل الخبرين على صورة عدم حصول الاطمينان، فإن ظاهر الخبرين فرض كتابة قاض إلى قاض فانتساب الكتابة إلى القاضي الاول مفروض فكيف لا يحصل الاطمينان بصدور الحكم من الاول، فمثل المحقق الاردبيلى – قدس سره – غير المتوجه إلى غير الاخبار الصحاح له أن يفتي بما حكي عنه، وأما من يتوجه إلي الاخبار المعتبرة ولو من جهة عمل الفقهاء – قدست أسرارهم – وإن كانت ضعيفة السند فلابد له من الاخذ بظواهرها مع عدم المانع العقلي، وحمل عبارة الخبرين على الكتابة المنسوبة إلي القاضي مع عدم العلم بالانتساب بعيد لا يصار إليه، لكن الخبرين المذكورين موردهما خصوص صورة إنهاء الكتابة لا إخبار القاضي الحاكم، إلا أن يثبت الاجماع على عدم الفصل، فالمسألة مشكلة.
(الثانية: القسمة تمييز الحقوق، ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط، وإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة، وكل ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع