جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص57
لا عدم الجواز، وإن أبيت فالمعارضة باقية ولا مجال للتقييد والمشهور الاخذبالاخبار المطلقة.
وأما عدم القبول في غير الاموال والديون فهو المعروف بين الاصحاب، لكن مقتضى صحيح إبن مسلم المذكور والتفرقة بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس، والتخصيص بالاموال بلا فرق بين الاعيان والديون يحتاج إلى الدليل، إلا أن يكون إجماع في المسألة، وعلى المشهور إذا كان ما فيه المنازعة فيه جهتان يثبت فيه جهه المالية بالشاهد واليمين دون الجهة الاخرى كالسرقة فيثبت فيها المال دون إستحقاق القطع.
وقد يقع الاشكال من جهة اخرى كما في الوقف العام إن قيل بأن العين الموقوفة تكون ملكا للموقوف عليهم، فيقع الاشكال في كفايه يمين بعضم في إثبات الوقفية، مع أن المالك على القول بالملكية كلهم لا البعض.
وأما لزوم كون الشهادة أولا فلا دليل عليه، والاخبار المذكورة بين ما فيه ذكر اليمين بالواو مع أن المعروف أنها لمطلق الجمع وبين ما فيه التعبير بمع و لولا الشهرة ما منع مانع من الاطلاق.
وأما عدم الحلف مع عدم العلم فلا عتبار الجزم في الحلف والقائل بالحلف على عدمالعلم كما سبق يحلف على البت على ما يدعي عليه الطرف لان خصمه يدعي عليه العلم، فهو يحلف على البت بالنسبة إلى العلم، وفي المقام يريد إثبات حق فلا بد أن يكون جازما كما يشهد الشاهد بالجزم.
وأما عدم إثبات مال غيره بالحلف، فالظاهر عدم الخلاف فيه، بل قيل: إنه مجمع عليه، ومع قطع النظر عما ذكر هو مقتضى الاصل فتأمل.
فلو ادعى غريم الميت مالا له مع شاهد لا يثبت المال بشهادة الشاهد ويمين الغريم، وقيل: يثبت بشهادة الشاهد وحلف الوارث، وهو المعروف كما سبق، وان كان لا يخلو عن الاشكال إن لم يكن إجماع، للاشكال في انتقال ما يقال دين الميت إلى الوارث فيما لو برء ذمة الميت بالابراء أو التأدية من مال آخر.