جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص56
وفي صحيح إبن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام ” لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمن الخصم في حقوق الناس، وأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا ” (1).
وحكي الخلاف عن النهاية والاستبصار والفقيه وغيرها والتخصيص بالديون ولعله لخبر حماد ” سمعت الصادق عليه السلام يقول: كان علي صلوات الله عليه يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ” (2).
وخبر أبي بصير ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين ” (3).
وخبر قاسم بن سليمان ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ” (4).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدينشهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ” (5).
وعن الشيخ في الاستبصار حمل إطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص، وخبر درع طلحة إنما أنكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على إطلاق قول شريح ما اقضي إلا بشاهد آخر، ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي.
ويمكن أن يقال المراجعة إلى شريح من باب التنزل لا من باب الحاجة إلى قضائه لعلمه صلوات الله عليه، فلا بد أن يكون القضاء في درع طلحة مع أنها عين من موارد القضاء بشاهد واحد ويمين، ولا يبعد حمل الاخبار المخالفة بحسب الظاهر على أن القضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الديون من باب عدم إتفاق القضاء في الاعيان
(1) الوسائل: كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم، ح 12.
(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 14 و 5 و 10 و 1.