پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص55

ولا أقضى بشهادة مملوك، فغضب علي صلوات الله عليه، وقال: خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح من مجلسه، وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات، فقال: ويلك – أو ويحك -، اني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، قلت: هات على ما تقول بينه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ” حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة ” فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد، قلت هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر، فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا، ثم قال ويلك أوويحك، إمام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا ” (1).

هذا ولا بأس بالتكلم في ما صدر من الصادق صلوات الله عليه، فقول أبي حنيفة للصادق عليه السلام ” كيف تقضون باليمين مع الشاهد ” سؤال عن القضاء في الجملة، ويشكل إستفادة الاطلاق من باقي كلامه.

وقوله صلوات الله عليه ” فقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل – الخ ” يرجع إلى أنه لا مفهوم له بحيث ينافي قبول شهادة شاهد واحد مع يمينه.

وأما قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لشريح على المحكي ” وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ما وجد غلول – الخ ” فلعل النظر إلى كفاية إحراز الواجد في الاخذ بلا حاجه إلى البينة، فلا مجال لتوهم المصادرة وأنه كيف يتمسك بالكبرى مع عدم احراز الصغرى.

وأما التعميم في الاموال والديون فيدل عليه ما في الفقيه ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به في العراق أمير المؤمنين صلوات الله عليه ” (2).

(2) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 14 ح 6.

(2) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 14 ح 14.