جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص53
وأما
عدم سماع الدعوى في الحدود مع عدم البينة
وعدم توجه اليمين يعلىالمنكر فيدل عليه المرسل كالصحيح بابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام ” أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه برجل، فقال هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال يا أمير المؤمنيين استحلفه، فقال لا يمين في حد ” (1).
وفي خبر آخر ” لا يستحلف صاحب الحد ” (2).
وفي ثالث ” ان رجلا استعدى عليا صلوات الله عليه على رجل، فقال: انه افترى على، فقال عليه السلام للرجل فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، فقال عليه السلام للمستعدي: ألك بينة؟ فقال: مالى بينة فاحلفه، فقال عليه السلام: ما عليه يمين ” (3).
وأما سماع دعوى الوارث أن لمورثه مالا ولو كان الدين محيطا للمال فاستدل عليه بعدم الخلاف ظاهرا فإن تم الاجماع فلا كلام والا يشكل أما مع عدم انتقال المال إلى الوارث في صورة احاطة الدين فلكون الوارث أجنبيا ومجرد شأنية الوراثة حيث انه مع الابراء أو التأدية من مال آخر ينتقل إلى الوارث كيف يصحح سماع الدعوى والالزم سماع الدعوى مع حياة المورث.
وقد يتمسك بأن الوارث قائم مقام المورث ويتمسك بقوله تعالى ” واولوا الا رحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “.
ويكشل أما ما ذكر من أنه قائم مقام المورث فيحتاج إلى دليل يعم المقام، وأما التمسك بقوله تعالى ففي غير مقام الوراثة محتاج إلى الدليل، للزوم تخصيص الاكثر، وأما مع الانتقال وتعلق حق الديان بالمال بنحو أمكن حرمان الوارث بالمره فسماع الدعوى مبني على اطلاق في دليل القضاء، فمع عدم الاطلاق أو الشك كيف يتمسك به؟ (ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون، ولا يقبل في غيره، مثل الهلال
(1) و (2) و (3) الوسائل: كتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود، ب 24 ح و 2 و 3.