جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص52
دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن).
لا شبهة في أن من كان شأنه أن يرث لا يتوجه إليه الدعوى ما لم يمت المورث أو مات ولم يورث مالا، لانه كالاجنبي واعتبر في كلماتهم لزوم العلم أيضا بالموت وبترك مال في يده، وظاهر كلماتهم لزوم علم الوارث بالموت وبترك مال في يده.
ولقائل أن يقول إذا مات المورث وترك مالا يتعلق به حق الديان سواء كان الوارث عالما بالموت أولم يكن، وسواء كان عالما بانتقال التركة إليه أو لم يكن عالما.
ثم إنه مع عدم التقييد لابد من حلف الوارث والمعروف حلفه على عدم العلم ولم يظهر وجهه فإنه إذا كان المال الذي يرث من مورثه كمال يشتري من ذي اليد ويعامل مع الموروث والمشترى معاملة المملوكية وإن ادعى أحد عليه يحلف على البت مع إحتمال كون المال ملك الغير أوله حق، لكن هذا الاحتمال لا يتوجه إليه من جهة اليد فلانجد فرقا بين المال الموروث والمال المشترى من الغير حتى يقال في المالالمشترى يحلف على البت وفي الموروث يحلف على نفي العلم.
نعم إذا أجاب في قبال المدعي بعدم العلم ولا أدرى، فحاله حال م أجاب في قبال المدعي بالنسبة إلى ما في يده بلا وراثة بقوله لا أدري، والكلام فيهما سواء.
وقد يتمسك بقول الامام عليه السلام على المحكي في جواب ما كتبوا إليه من أن رجلا مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومن أقر بما عنده أخذ به، وطولب بالبينة على دعواه، وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين، يحلفون بالله تعالى ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
ويشكل من جهة تسالمهم على لزوم كون اليمين متوجهة الي نفي ما يدعيه المنكر والمدعي يدعي الحق على الميت لا العلم هذا مع قطع النظر من جهة السند.