جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص50
” فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإلا فعليه ” (1).
ومنها صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام ” ترد اليمين على المدعي ” (2).
ويمكن أن يقال: أما الخبر الاول فلا يدل على حصر التخلص بما ذكر، بل على كيفية القضاء بين المدعي والمدعى عليه، فلقائل أن يمنع لزوم الفصل وكون المقام كما لوادعي على الميت ولم يكن له بينة، وما ذكر في رد المعارضة مع ما أرسل في بعض كتب القوم بشكل من جهه التعبير في بعض الاخبار غير هذا النبوي صلى الله عليه وآلهبالمنكر، الظاهر مدخليه العنوان في الحكم فمقتضى القاعدة تقييد المدعي عليه بعنوان الانكار، فمع عدم الانكار لا يترتب الحكم.
وأما ما ذكر في الاستدلال بذيل موثقة عبد الرحمن فلقائل أن يقول فيه: لا مانع من إشتراط أمرين أحدهما: الحياة، فمع عدم البينة وعدم الحياة يسقط حق المدعي، والآخر: التمكن من الحلف والرد فمع عدم البينة وعدم التمكن من الحلف على البت يمكن سقوط حق المدعي، وما ذكر من أن عدم الحياة كناية عن عدم القدرة لم يظهر وجهه، ومع تسليمه فالقدرة على الحلف معدومة وإن كان قادرا على الرد.
وأما ما ذكر من الاجماع المركب وعدم القول بالفصل ففيه إشكال من جهه الاشكال في تحصيل الاجماع في أمثال المقام، وعدم القول بالفصل ليس قولا بعدم الفصل.
وأما ما ذكر من التمسك بما في خبر البصري من جهة أن ظاهره أن مجرد عدم حلف المدعى عليه كاف في ثبوت الحق فيشكل من جهة أن المستفاد من غيره ثبوت الحق بالرد على المدعي وحلفه، مضافا إلى أنه بعد تقييد المدعى عليه بكونه منكرا كيف يترتب الحكم مع عدم الانكار.
(أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول، ويحلف على الجزم، ويكفى مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق، ولو إدعى
(1) راجع الوسائل، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 4 ح 1.
(2)