پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص49

مع ما أرسل في بعض كتب القوم من قوله عليه السلام ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” لان المراد منه المدعى عليه قطعا.

ومنها قوله عليه السلام على المحكي في ذيل موثقه عبد الرحمن ” ولو كان حيا لالزم باليمين أو الحق أو الرد (1) “.

لان المستفاد منه أنه مع عدم البينة للمدعي يسقط حق المدعي لعدم الحياة حيث إنه مع حياة المدعى عليه يلزم باليمين أو الحق أو الرد، فلو لم يلزم المدعى عليه مع الحياة بأحد الثلاثة لم يكن وجه لعلية عدم الحياة لسقوط الحق مع عدم البينه.

ولا يراد النقض بالسقوط مع الحياه وعدم البينة مع كون المدعى عليه صبيا أو مجنونا، لان عدم الحياة كناية عن عدم القدره.

ومنها قوله عليه السلام في الرواية المعروفة المشهورة ” إستخراج الحقوق بأربعة وجوه – إلى أن قال: وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه ” (2).

وجه الاستدلال أن عدم الحلف أعم من أن يكون من جهة عدم جوازه له شرعا أو جوازه وعدم إقدامه عليه.

لا يقال: إن الرواية إنما تدل على أنه إذا رد المدعى عليه اليمين باختيارهوحلف المدعي يطلب بالحق وهذا غير منكر في المقام بل الكلام في انه إذا إمتنع من الرد يلزم به ويطلب منه، وان لم يرد فيحكم عليه بمجرده أو بعد الرد أم لا، ولا دلالة للرواية عليه، لانه مع ترتب الاثر على رده بالاختيار فلابد من أن يلزم به في صورة الامتناع بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.

ومنها قوله عليه السلام في خبر البصري بعد فرض السائل عدم البينه على المال

(1) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 4، ح 1 (2) الوسائل: كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 7، ح 4.