پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص48

نعم ذكر أن اللازم الحلف على البت وإن كان مستنده أمارة شرعية من يد ونحوها، فاللازم أنه مع العلم بأنه لا مستند للحالف إلا اليد إن حلف على أن لا حق للمدعي بوجه من الوجوه يكفي لاسقاط الدعوى وإحلف على أن لاأعلم حقا للمدعي لا يكفي ونظير هذا ما إذا كان عين بيد المدعى عليه حيث لا يحكم بمجرد اليد بالملكية في الترافع وإن عومل معاملة الملكية في غير الترافع وإن قام البينة على الملكية مع أن منشأ الشهادة غالبا اليد يحكم بالمليكة في مقام الترافع ولو كان الرافع راجعا إلى فعل الغير كما لو ادعى على الوارث من جهة أبيه لم يتوجه على الوارث اليمين إلا إذا ادعى عليه العلم بما على المورث فيحلف الوارث على نفي العلم أو ادعى أن وكليه قبض أو باع فحلف الموكل علي نفي العلم بالقبض أو البيع.

فاللازم بنحو الاطلاق الحلف على نفي ما ادعاه المدعي، فتارة يكون المدعى الحق واخرى العلم به، هذا في حلف المنكر وأما المدعي في اليمين المردودة فيحلف على ثبوت الحق أو العلم، هذا والاشكال في المقام متوجه، حيث إنه لا بد في اليمين القاطعة للخصومة من كونها على البتبالنسبة إلى الحق المدعى ولذا لو ادعى المدعي اشتراء شئ مما في يد الآخر ولم يعلم المدعى عليه لا يكتفى باليمين على نفي العلم، فما الفرق بين فعل نفسه مع عدم العلم وفعل الغير، ومجرد غلبة عدم العلم بفعل الغير لا يوجب كفاية اليمين على نفي العلم.

وقد يقال في المقام إن المدعى عليه بعدم عدم تمكنه من الحلف على البت يحكم عليه بالحق إما بعد رد اليمين على المدعي أو قبله على القولين في مسألة القضاء بالنكول للاخبار: ومنها قوله صلى الله عليه وآله ” البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه (1) “.

حيث يدل على حصر تخلص المدعى عليه باليمين، غاية الامر قيام ردها مقامها، فيحكم عليه بعد إمتناعه عنها وحيث إن النظر إلى الحكم الوضعي لا يتوجه الاشكال بالاختصاص بمن يتمكن من الحلف على البت وفي المقام يتمكن، ولا يعارض

(1) راجع الوسائل: كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم، ب 3 ح 1 و 5