پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص47

ميزان القضاء للحكام لغير الفرض، بل يمكن إنسباق ذلك منه خصوصا المستفيضة المشتملة على الشكوى من نبي من الانبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع الاذن، فقال: إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمى يحلفون به، الظاهرة في مباشرة ذلك بنفسه فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ.

نعم ذكر غير واحد من الاصحاب بل نفى بعضهم الخلاف فيه أيضا أن ذلك كذلك إلا مع العذر كالمرض المانع من الحضور وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله.

ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام وإلا فلاوجه لعدم تناول الاطلاق، ولا نجد فرقا بين المقام وبين مثل ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” وقوله تعالى ” إذا طلقتم النساء فلطلقوهن لعدتهن ” وقد ذكر في باب الوكالة تعميمها إلا إذا دل الدليلعلى الزوم المباشرة.

وأما ما ذكر من أصالة عدم انقطاع الدعوى بغيره فيشكل فإن الاستباب إذا كانت شرعية وتعيينها من طرف الشرع المقدس فلا مانع إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في الاسباب أن يتمسك بحديث الرفع، وعلى فرض عدم شمول المطلقات وإنصرافها إلى صورة المباشرة ولزوم الاحتياط مع الشك لا وجه لا ستثناء صورة العذر من جهة المرض المانع عن الحضور أو كون المرأة غير برزه ونحو الصورتين.

وأما عدم حلف المنكر

إلا على القطع

فقد ذكروا في وجهه أنه المنساق من المنوص الموجبة له، بل كاد يكون صريح خبري الاخرس وإبن أبي يعفور، ففي خبر الاخرس ” ليس له قبل فلان بن فلان – أعني الاخرس – حق ولاطلبة بوجه من الوجوه – الحديث (1) “.

وفي صحيحه عبد الله بن أبي يعفور ” قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي – الحديث ” (2)

(1) الوسائل، كتاب أ بواب كيفية الحكم، ب 33، ح 1 (2) الوسائل، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 9، ح