جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص45
ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ” (1).
ومثل قوله تعالى: ” ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم “.
وفي استفادة الاستحباب المولوي مع عدم كون العظة داخلا في النهي عن المنكرالشامل للمكروهات تأمل، بل لعلها من قبيل الامر باطاعة الله تعالى وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله.
واما
جواز تغليظ اليمين
فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين صلوت الله عليه: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ايتوني بمصحف، فاتي به قال: فقال للاخرس: ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عزوجل ثم قال: ايتوني بوليه، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدوات وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لاخي الاخرس: قل لاخيك: هذا بينك وبينه إنه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ” والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك يعلم السر والعلانية إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعنى الاخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب، ثم غسله وأمرالاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين ” (2).
ويمكن أن يستفاد منها جواز الحكم بعد امتناع المنكر من دون رد الحلف إلى المدعي وحلف المدعي، مع إحتمال حصول القطع من جهة إمتناع الاخرس من الحلف.
(1) الوسائل، كتاب الايما ن، ب 3، ح 1.
(2) الوسائل، كتاب القضاء، أ بواب كيفية الحكم، ب 33، ح 1.