جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص42
لى بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه ” (1) بحمل قوله ” إن كان ثقة فلا يقربها ” على الاحتياط الاستحبابي.
ورواية يونس ” سألته عن رجل تزوج إمرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي إمرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال هي إمرأته إلا أن يقيم البينة ” (2).
وحسنة عبد العزيز ” إن أخي مات وتزوجت إمرأته، فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها “.
(3) فإن المفروض في هذه الاخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي وكذبه، والظاهرعدم الفرق بين دعوى الزوجة وغيرها.
ويمكن أن يقال: فرق بين مقام الترافع وغيره، ألا ترى أنه
يشترى من ذي اليد
ويعامل مع المشترى معاملة الملكية، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد بالملكية فالزوج في هذه الاخبار يسأل عن تكليف نفسه بالنسبة إلى المرأة.
ثم إنه لم يظهر وجه ما ذكر من حمل ما في الخبر ” فلا يقربها ” (4) على الاحتياط الاستحبابي، فإنه مع الزوجية ليس للمرأة التزوج مع الغير وتجب نفقتها، ومع بطلان النكاح لا يترتب شئ من أحكام الزوجية ولها الازدواج.
(المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف، ولا يستحلف أحد إلا بالله تعالى ولو كان كافرا لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز، ويستحب للحاكم تقديم العظة، ويجزيه أن يقول والله ماله قبلي كذا، ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب القطع، ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل توضع يده على إسم الله تعالى في المصحف، وقيل تكتب اليمين في لوح وتغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا وإن إمتنع الزم الحق).
)
الوسائل أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 23، ح 2.
(2) و (3) و (4) الوسائل،