جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص41
ويمكن أن يقال: تارة يكون المنكر المأخوذ موضوعا للحكم مرآة للمدعى عليه من دون دخل للوصف العنواني في الحكم فيترتب عليه ما ذكر وإن كان للوصف العنواني مدخلية في الحكم – ولعله الظاهر كساير العناوين – فلا بد في ترتب الحكم على المدعى عليه كما ذكر من التقيد بالانكار ومع الاصرار على السكوت لا يصدق الانكار فكيف يترتب الحكم.
وأما التمسك بصدر خبر البصري فمع اضطراب المتن كما سبق كيف يجوزوأما التمسك بالذيل فمع اعتبار التقيد بالانكار يشكل فإن تم الاجماع على لزوم فصل الخصومة فلا بد من الاحتياط برد اليمين من طرف الحاكم إلى المدعي وحلفه فالحكم له وإلا فلا بد من التوقف في الحكم لانحصار سبب الحكم بالبينة واليمين، ومع عدم البينة وعدم اليمين لا مجال للحكم.
وإذا أجاب المدعى عليه بعدم العلم فقد يقال مع تصديق المدعي له فاما أن يكون له بينة فهو، ومع عدمها لاحق له لعدم كون المدعى عليه مكلفا بالاداء في الظاهر والمدعي معترف بذلك فلا يجوز مطالبته، ومعه ليست الدعوى مسموعة حتى يقال يصدق عليه المدعي وكل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبينة واليمين، وذلك لعدم البينة، وعدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به، ولا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر.
ويمكن أن يقال: لازم هذا عدم سماع الدعوى مع إحتمال عدم علم المدعي عليه، حيث إن مقتضى الاصل عدم علمه فلا يكون مكلفا في مرحلة الظاهر، والظاهر عدم التزامهم به، فمن قال في صورة سكوت المدعى عليه وإصراره بسماع الدعوى مع عدم البينة ورد الحلف إلى المدعي ومع حلفه يحكم بثبوت الحق لا يبعد أن يقول فيالمقام.
وقد يستدل على ما ذكر من عدم سماع الدعوى بالاخبار الواردة في إدعاء رجل زوجية امرأة لها زوج وأنه لا تسمع دعواه إذا لم تكن بينة كموثقة سماعة ” عن رجل تزوج إمرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه إمرأتي وليست