پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص40

على إجراء حكم النكول، فيتعين الالزام بالجواب بالحبس.

واستدل للقول الثاني بأدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، على مراتبهما.

واستدل للقول الثالث بأن الاصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه لانه امتناع عن اليمين وعن الجواب.

ويمكن أن يقال: لم يظهر وجه لزوم الجواب على المدعى عليه مع عدم ثبوت شئ عليه خصوصا مع إمكان كونه معذورا، كما أنه لو كان للمدعى عليه دين استوفاء فلو أجاب بأنه وفاه يؤخذ بإقراره على المعروف، فمع تسلم لزوم الحكم في كل دعوى يحكم الحاكم بما هو وظيفته، كما لو لم يفد الحبس والضرب والاهانة في إجابة المدعى عليه.

وقد يقوى القول الثالث من جهة أن إجراء حكم النكول من القضاء به أو بعد رد الحاكم الحلف على المدعي ليس معلقا على صدق النكول بل على عدم الحلف من غير تقيد بكونه بعد الانكار وأيضا غير المرسل المعروف وهو قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر من سائر الاخبار مشتملة على قوله عليه السلام واليمين على المدعى عليه، ويصدق على الساكت المصر على السكوت في المقام أنه مدعى عليه، فيعرض عليه الحلف، فإذا لم يحلف فاللازم إلزامه بالحق بناء على الحكم بالنكول أو بعد ردالحاكم اليمين على المدعي وحلفه على القول الآخر مع أنه يمكن الاستدلال بخصوص صدر خبر البصري، على طريق التهذيب والكافي (1) وهو ” قلت للشيخ يعنى موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، فلا يكون له البينة بماله، قال عليه السلام فيمين المدعى عليه، فان حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه ” بل بذيله أيضا وهو قوله عليه السلام ” لو كان حيا لالزم باليمين أو الحق أو برد اليمين ” فإنه يدل على إلزامه بالحق إذا سكت ولم يحلف ولم يرد.

(1) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 4 ح 1.