پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص39

فإن كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو: لقد مات فلان وان حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لانا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له، لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لالزم باليمين أو الحق أو برد اليمين، فمن ثم لم يثبت عليه حق.

وأيده صحيحة الصفار (1) وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين، فيخصص بهما ما دل على عدم اشتراط اليمين مع البينة، وفيه دلالة واضحة على قبول شهادة الوصي وأما لو سكت المدعى عليه فإن كان ذلك من جهل بلزوم الجواب، أو عدم معرفته باللسان أو من صمم وخرس، أو نحو ذلك أزال الحاكم عذره بما يناسب، وان كان لا لعذر ألزمه بالجواب أولا بالرفق واللين، ثم بالشدة والغلظة، متدرجا من الادنى إلى الاعلى، على حسب مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أجاب فهو وإن أصر على السكوت عنادا ولجاجا فعن جماعة أنه يحبس حتى يجيب وقيل يجبر عليه بالضرب والاهانة، وقيل إن الحاكم يقول له ثلاثا إن أجبت وإلاجعلتك ناكلا، ورددت اليمين على المدعي، فان أصر رد اليمين على المدعي، وعن بعض التخيير بين الحبس والرد.

واستدل للقول الاول بأنه مروي، وربما يحتمل أن يكون المراد خبر ” لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ” (2) بناء على أن العقوبة الحبس.

وربما يستدل عليه بالاخبار الواردة في أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحبس الغريم باللى والمطل، ولا يخفى أن ظاهر خبر ” لي الواجد ” صورة وجدان المال فلا ربط له بالمقام، كما أن الاخبار المذكورة ظاهرة في ثبوت الدين واستدل أيضا بأن الجواب واجب، والضرب والاهانة خلاف الاصل ولا دليل

(1) المتقدم آنفا.

الوسائل: كتاب الدين، ب 8 ح 4.