پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص37

وبأن الواجب على المنكر الحلف أو الرد على المدعي للاخبار الدالة على التخيير بينهما، وإذا امتنع من الامرين رد الحاكم من باب الولاية على الممتنع بالاخبار المستفيضة الدالة على القضاء بين الناس بالبينات والايمان.

وقد يستدل بصحيحة عبيد بن زرارة ” في الرجل يدعى عليه الحق ولابينة للمدعي، قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق عليه ” (1) بناء على قراءة يرد بالبناء على صيغة المجهول.

واورد عليه بأنه خلاف الظاهر، بل هو بصيغة المعلوم، والمراد رد المنكرولا أقل من الاحتمال.

ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أصالة عدم ثبوت الحق – الخ، فإن كان النظر إلى أصالة عدم تحقق ما يجوز معه الحكم فالظاهر عدم جريانها وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فان ميزان فصل الخصومة وما يجوز معه الحكم إن كان مجرد النكول فقد تحقق وإن كان النكول ورد الحاكم اليمين على المدعي فهو غير متحقق فأين الشك حتى يتمسك بالاستصحاب.

وهذا نظير الشك في ناشر الحرمة بالرضاع عشر رضعات، فان كان الناشر عشر رضعات فقد تحقق، وإن كان خمس عشرة رضعة لم يتحقق بعد فأين الشك حتى يتمسك بالاستصحاب.

وإن كان النظر إلى استحقاق المدعي فمقتضى البراءة عدمه حتى يثبت لكن مع الثبوت كما استدل للقول الاول لا تصل النوبة إلى الشك.

وأما ما ذكر من أن الواجب على المنكر الحلف – الخ، ففيه أولا أنه غير مسلم لانه مع جواز الحكم بالنكول لا يجب على المنكر الحلف أو الرد، وثانيا أن هذا مبني على الولاية العامة وفيها إشكال، مضافا إلى إمكان حبس المنكر حتى يحلفأو يرد كما ذكر فيما لو سكت عنادا.

وأما

عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم

من جهة النكول فلانه

(1) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 2.