جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص36
وفي الاستدلال بالفقرة الثانية بأن يكون ” يرد ” بصيغة المجهول ويكون المراد رد الحاكم ولا أقل من الاحتمال.
ويمكن أن يقال: أما الاضطراب في المتن فيوجب الاشكال، وأما ما احتمل من كون الضمير راجعا إلى المدعي والمبتدء المقدر الحلف، فمع بعد المدعي وقرب الحقلا يصار إليه، إذ لعله خلاف الحكمة فان المتكلم الحكيم كيف يريد من كلامه مالا ينصرف إليه الذهن ويكون احتماله مرجوحا.
وأما ما ذكر من إحتمال أن يكون ” يرد ” بصيغة المجهول فهو مبني على كون الاستدلال بما في النسخ القابل لكونه بصيغة المجهول والمعلوم، وإن كان الاستدلال بالمروي المسموع من الرواة فلا مجال لاحتماله ونظير هذا ما ذكر في النحو في خواص الاسم من كونه مسندا إليه في جواب من استشكل بما هو المسموع من العرب من قولهم ” تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ” بأن تسمع منصوب بأن المقدرة، فإن المستشكل لعله مدع بأن المسموع تسمع بالرفع لا بالنصب.
واستدل أيضا لهذا القول بخبر أبي بصير ” لو أن رجلا ادعى عليه رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه ” فانه شامل لصورة نكول المدعى عليه.
واجيب بأن الظاهر من الخبر نفي اليمين عليه لاثبات حقه من الاول عوض البينة لا نفيها مطلقا.
وفيه نظر، لامكان أن يقال: النظر إلى فصل الخصومة، ففي مقام الفصل لم يكن اليمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه، خرج عن هذه القاعدة صورة رد المدعى عليه اليمين على المدعي، لكن هذا لا يثبت جواز الفصل بالنكول إلا إذا ثبت من الخارج أن الدعاوي المسموعة لابد للحاكم من فصلها واستدل للقول الآخر بأصالة عدم ثبوت الحق على المنكر بمجرد النكول، بل القدر المعلوم ثبوته به وبالحلف من المدعي بعد الرد عليه للاجماع حينئذ