پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص35

الدين (1) ” فيظهر منه أنه لم يرد اليمين على المدعي.

ونوقش بانه قضية في واقعة، فلعله كان ذلك بعد حلف المدعي أو أنه لم يمكن الرد عليه لخصوصية، مع أن المشهور لم يعملوا به، ونقل الجمهور خلاف ذلك عن علي صلوات الله عليه.

ويمكن أن يقال: نقل الامام فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه لبيان الحكم، والظاهر أنه لم يكتف بكيفية حلف الاخرس بل أراد أمرا آخر وهو الحكم عليه بمجرد الامتناع، وما ذكر من أنه قضية في واقعة لا يناسب بيان الحكم واختلاف حلف الاخرس مع حلف الناطق لا يوجب الاختلاف في التخيير بين الحلف والرد، فلا مجال لاحتمال اختصاص الاخرس بما ذكر.

واستدل أيضا بخبر البصري ” قلت للشيخ – يعني موسى بن جعفر عليهما السلام – أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، إلى ان قال: ولو كان المدعى عليه حيا لالزم باليمين أو الحق أورد (أو يرد، خ ل) اليمين عليه (2) “.

وجه الاستدلال قوله على المحكي ” فلا حق له وإن لم يحلف فعليه “) فان الظاهرمنه أن المنكر إن لم يحلف فعليه الحق، وقوله عليه السلام على المحكي في آخره ” ولو كان حيا لالزم باليمين أو الحق أو رد اليمين “، حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع.

ونوقش في الاستدلال بالفقرة الاولى باختلاف النسخة، فإن الخبر على ما في الفقيه خال عن قوله و ” إن لم يحلف فعليه ” وبدله ” وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ” مع أنه يحتمل كون الضمير راجعا إلى المدعي والمبتدء المقدر الحلف أي فعلى المدعي الحلف، وحينئذ يكون دليلا على القول الآخر.

(1) راجع الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 33، ح 1 (2) راجع الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 4، ح 1.