پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص34

بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه، ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت، ويستحلف على بقائه في ذمته استظهارا، وأما السكوت فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد، ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب)

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففي المسألة قولان:

أحدهما الحكم عليه بمجرد النكول والآخر يرد الحاكم اليمين على المدعي.

واستدل للقول الاول بقوله عليه السلام (1) البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بدعوى أن مقتضى التفصيل القاطع للشركة إختصاص اليمين بالمنكر فلا يجوز للمدعي واجيب بأنه لبيان الوظيفة الاولية فلا ينافي ثبوتها للمدعي بالرد من المنكر أو الحاكم إذا اقتضته الادلة.

ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلي أنه لا يؤخذ بمضمونه ولو لم يقم دليل علىخلافه، لعدم النظر إلى الطواري، فالانصاف أنه لا يقصر عن ساير المطلقات، وإن اريد أنه بمنزلة العام ويكون قابلا للتخصيص فمورد التخصيص مالو رد المنكر اليمين على المدعي، وأما صورة رد الحاكم فلا دليل عليها.

وما يقال من أن الواجب على المنكر الحلف أورد اليمين على المدعي، وحيث امتنع فالحاكم يرد لانه ولي الممتنع، ممنوع لانه إذا أمكن الحكم بمجرد النكول فما الوجه في وجوب أحد الامرين من الحلف أو الرد، وثانيا إذا كان أحد الامرين عليه واجبا لم لا يحبس ولا يضيق عليه حتى يختار أحد الامرين؟ وثالثا ما ذكر مبني على الولاية العامة وهي محل الكلام.

واستدل أيضا بصحيحة محمد بن مسلم ” عن الاخرس كيف يحلف قال: إن أمير المؤمنين – صلوات الله عليه – كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربه فامتنع فألزمه

(1) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه في المال.