پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص32

وفي خبر آخر ” في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ” (1).

وقال عبد الله بن وضاح – على المحكي – ” كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الالف درهم التيكانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة فكتب لا تأخذ منه شيئا ان كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلف لامرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، فقد ذهبت اليمين بما فيها ” (2).

ويمكن أن يقال: الذي يظهر من هذه الاخبار أن اليمين بقول مطلق سواء كانت في مجلس القضاء وباذن الحاكم أو لم تكن كذلك موجبة لسقوط الحق في الدنيا بحيث لا يجوز للمدعي قبضه ولو مع رضى الحالف لا بنحو المقاصة، والشاهد أن الخبر الاخير ظاهر في الترافع عند الوالي لا الحاكم الذي له أهلية القضاء، وظاهر هذا الخبر أنه كان يريد أخذ الالف درهم باختيار اليهودي، والخبران السابقان لا ذكر فيهما للترافع عند الحاكم، ومقتضى الاطلاق ذهاب اليمين بحق المدعي بنحو لا يجوز له أخذ شئ منه ولو مع رضى الحالف، ولا ينافي هذا مع إستحقاق العقوبة الاخروية اللازم منه الاستحلال والتوبة.

نعم قد يبعد سقوط الحق الدنيوي بالمرة لزوم أحد الامرين حصول الملكية للحالف مع كذبه أو كون الملك بلا مالك، ونظير هذا العين المأخوذة بالترافع عندمن لاأهلية له للقضاء، حيث يظهر من بعض الاخبار عدم حليتها حتى مع كونها له فمع عدم الحلية للمدعي ولا للمنكر يلزم كونها بلا مالك.

وأما عدم سماع الدعوى فلتحقق الفصل، وما في خبر إبن أبي يعفور ” قلت له وإن كانت له – الخ ” ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يشترط الحالف

(1) و (2) الوسائل: أبواب كيفية الحكم ب 10 ح 1 و 2.