جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص31
لحقه فاستحلفه فلحف أن لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ” والظاهر أن الحلف المذكور غير الحلف في مجلس القضاء، ألا ترى أنه لاذكر لإ حلاف القاضي، ولو لا الاجماع لا مكن أن يقال مجرد كون الحلف نافعا للمدعي لا يوجب كونه ذاحق، بل لابد من ملاحظة دليل القضاء وأن له الاطلاق بحيث يكون له القضاء وفصل الخصومة بعد رجوع المتخاصمين إليه أم لا إطلاق، ومع عدم الاطلاق مقتضى الاصل عدم ترتب الاثر، أو أن الاصل عدم المدخلية بمقتضى حديث الرفع، لان بيان ماله المدخلية راجع إلى الشارع، ومع لغوية اليمين بدون إلتماس المدعي أو بدون إحلاف الحاكم اعيدت اليمين مع إلتماس المدعي (ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه، ولو أقام بينة لم يقبل، وقيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته، وإن رد اليمين على المدعي صح، فان حلف إستحق وإن امتنع سقطت دعواه) إن حلف المنكر سقطت الدعوى بلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في ظاهر الشرع والمعروف أنه لا يبرء بحسب الواقع إن كان كاذبا فيجب عليه التخلص من حق المدعي ويترتب على السقوط أنه ليس للمدعي بعد الحلف مطالبة حقه ولا مقاصته، ولايجوز له الدعوى ولا تسمع.
ويمكن الاستدلال بقول الصادق عليه السلام – على المحكي – في خبر إبن أبي يعفور ” (1) إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف أن لا حق له عليه ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف لكم بالله فصد قوه، ومن سئلكم بالله فأعطوه، وذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له “
(1) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 9 ح 1 و 2.