جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص28
واستدل للمشهور بقوله تعالى ” وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ” والجواب منع كون مثله ذاعسرة، مضافا إلى أن وجوب الانظار لا ينافي وجوب التكسب.
ولخبر غياث ” إن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان يحبس الرجل فإذا تبين له إفلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد مالا ” (1)ولا ظهور فيه في عدم وجوب التكسب، إذ الظاهر أن الحبس لرد ماله الموجود إلى الدائن، والتخلية لعلها لا ستفادة المال والتأدية وبالمرسل إن امرأة استعدت على زوجها عند أمر المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ولم يأمره بالتكسب وفيه أن عدم الامر لا يدل على عدم الوجوب ويمكن أن يقال: القادر على التكسب لا يجب عليه التكسب لنفقته ونفقة عياله مع وجوب الانفاق وغير ما ذكر مما يظهر للناظر فيها عدم الدلالة.
وأما
التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر
بان شك في بلوغه أو عقله أو إختياره فمع الشك في البلوغ يتوقف الحاكم لا شتراط جواز الاقرار ونفوذه بالبلوغ وأما مع الشك في العقل أو الاختيار فالظاهر أن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك فيعاملون مع الناس معاملة العقلاء المختارين، إلا أن يكون في البين أمارة علي الخلاف، نعم في رد مال اليتيم إلى صاحبه بعد البلوغ اشتراط إيناس الرشد بمقتضى قوله تعالى في الكتاب العزيز ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم – الخ “(وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم أمر باحضارها فإذا حضرت سمعها ولو قال: البينة غايبة اجل بمقدار إحضارها، وفي تكفيل المدعى عليه هنا تردد، ويخرج من الكفالة عند إنقضاء الاجل، وإن قال: لا بينة عرفه
(1) الوسائل أبواب كيفية الحكم ب 11 ح 1.