پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص27

وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه “.

(1)والمعروف الاخذ بما دل على التخلية وعدم الالزام بشئ للاشهرية عملا، والاصحية سندا، والاوفقية بالاصل والكتاب.

ويمكن أن يقال: لا مانع من الجمع بين الطرفين، فإن الفاقد للمال في الحال تارة يكون ليس بذي مرة بحيث يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس، فلا تعرض له بحكم الشرع فهو مشمول لقوله تعالى ” فنظرة إلى ميسرة ” والخبر المذكور أعني خبر السكوني لا يشمله لان مورده القادر على أن يعمل ويأخذ الاجرة ويتمكن من صرف مقدار من الاجرة لنفسه ولعياله ومقدار منها لتأدية دينه ومع عدم الوفاء يكون حاله حال الواجد للمال يستثنى له ما يستثنى.

واخرى يكون ذامرة فالواجب عليه تحصيل المال لنفقاته وأداء دينه وليس مشمولا للآية الشريفة وما دل من الاخبار من تخلية سبيله لعله ناظر إلى عدم ملازمته وحبسه ولا ينافي هذا وجوب تحصيل المال، ولعل ما في خبر السكوني من الدفع إلى الغرماء ليس لخصوصية بل يمكن أن يكون في مقام تحصيل المال وتأدية الدين، إلا أن يكون العمل حرجيا ولو من جهة عدم المناسبة ومخالفة شأنه، ومع كون العمل غير حرجي لعله داخل في الميسرة في الآية الشريفة.

وقد يقال: إن في أصل وجوب التكسب على القادر بهذا النحو إشكالا، وإن كان هو مقدمة للواجب الذي مقتضى الاصل كونه مطلقا إلا أن ذلك يتوقف على اطلاق الامر بالاداء وإلا فالاصل في الواجب أن يكون مشروطا لا صل البرائة وغيره وإطلاق الكتاب والنسة إنما يقتضي الوجوب باليسار الممنوع صدقه بمجرد القدرة على التكسب الذي مقتضى ما سمعت كونه مشروطا بالنسبة إليه ويمكن أن يقال إذا كان الانظار معلقا على كونه ذاعسرة فكيف يتم صدق كونه ذاعسرة مع كونه ذامرة، ومع إمكان الجمع بالنحو المذكور ما وجه الطرح.

(1) التهذيب ج 2 ص 62 و.

9.