جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص20
في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قا أو أعلى منزلا) استدل لما ذكر بقول علي عليه الصلوة والسلام على المحكي لشريح في خبر سمة بن كهيل ” ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ” (1) وقوله أيضا صلوات الله عليه على المحكي في خبر السكوني “
من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة والنظر
وفي المجلس ” (2) ونحوه النبوي (3)، بابدال فليواس فليساو، وفي آخر ” ثلاث إن حفظتهن وعملتبهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لن ينفعك شيئ: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر و الاسود ” (4) وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ” نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه ” (5) وفي النبوي المروي في المسالك ” من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر (6) “.
وهذه الاخبار بعد إنجبار ضعف أسانيدها بأخذ الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ظاهرة في الوجوب إلا أنه ربما يستوحش المخاطب من وجوب التسوية بين الخصمين بهذا النحو، نظير مادل على وجوب إجابة الخاطب في النكاح ولعل هذا مانع من
(1) راجع الوسائل ابواب آداب القاضي ب 1 ح 1.
(2) و (3) الوسائل ابواب آداب القاضي ب 3 ح 1 و 2.
(4) راجع الوسائل ابواب أداب القاضي ب 3 ح 2.
(5) الوسائل ابواب آداب القاضي ب 3 ح 2.
(6) رواه الدار قطني في السنن والطراني في الكبير والبيهقي في السنن كما في الجامع الصغير.