جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص14
إلى قول علي عليه الصلاة والسلام لشريح لما تخاصم من عنده درع طلحة ” ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا ” وقوله تعالى ” يا داودإنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ” وقال تعالى ” وأن تحكموا بين الناس بالعدل ” ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق.
وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن خالد ” الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لا نه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب على أن يزبره (1) و ينهاه ويمضي ويدعه، قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لان الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الامام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس ” (2).
وبوجوب تصديق الامام في كل ما يقوله ويمكن أن يقال: لا ثمرة للبحث عن هذا فإنه عليه الصلوة والسلام أعرف يتكليفه ومع ذلك يلاحظ أنه قد لا يحكم بعلمه، فإن الزاني إذا اعترف بفعله لا يقام عليه الحد مع حصول العلم غالبا باقراره مرة، يلاحظ بعض المحاكمات لهم عليهم السلام وعدم حكمهم حتى يقر أحد المتحاكمين مع قيام بعض الشواهد على صدق أحد الطرفين وكذب الآخر، هذا مع أن معتقد الشيعة أنهم عالمون بأفعال الناس و إن كان بناؤهم على عدم الاظهار إلا في بعض الاوقاتوأما جواز القضاء أو لزومه لغير الامام عليه الصلاة وا لسلام في حقوق الناس، وحقوق الله تعالى فالمعروف أنه يقضي به لدعوى الاجماع في كلام جماعة، مضافا إلى ما ذكروه من إستلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف الحكم وهما معا باطلان، لانه إذا علم بتطليق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه وهو إستحلافه وتسلمها إليه لزم فسقه وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب، وإستلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب
(1) زبره أي زجره ومنعه.
(2) الكافي ج 7 ص 262.