جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص13
وفي رواية (1) ” لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ” وفي وصية علي عليه الصلوة والسلام لشريح (2) ” ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم ” ولعل عدم التوجه إلى أسناد امور ذكرت من جهة التسامح، ولا يخلو عن الاشكال، لان الاعتماد بالاخبار الواردة التي استدلوا بها على التسامح في خصوص المستحبات والمذكور فيها بلوغ الصواب على العمل وصدق البلوغ مع عدم حجية السند محل إشكال وعلى أي تقدير التعدي إلى المكروهات يكون مشكلا مع قطع النظر عن الاشكال في صدق البلوغ وعلى فرض الصدق يستفاد منها موضوعية البلوغ والاتيان إلتماس ذلك الصواب، ففي ثبوت الاستحباب للمقلد غير الملتفت إشكال آخر.
وأما كراهة ترتيب قوم للشهادة، وفي بعض الكتب تعيين قوم للشهادة، فقد عللت بانه تضييق على الناس وقد يؤول إلى تضييع الحقوق المحرم والحرج والضرر ويمكن أن يقال إن رجع التعيين إلى عدم قبول شهادة غير هم فلا يجوز للزومقبول شهادة من يكون مقبول الشهادة، وإن لم يرجع إلى هذا فلا وجه للكراهة.
وأما كراهة الشفاعة فعلل بأنه منصوب لا ستيفاء حقوق الناس لا لا سقاطها، فقد يستحيي الخصم، ويشكل حيث إن كونه منصوبا لا ستيفاء الحقوق لا يوجب كراهة إشفاعه، وكون الغريم قد يستحيي لا يوجب الكراهة، ألا ترى أن طلب الصلح مستحسن ولا كراهة فيه مع أنه يوجب سقوط الحق وقد يستحيي أحد الغريمين.
(مسائل: الاولى
للامام عليه الصلوة والسلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا
ولغيره في حقوق الناس وفي حقوق الله قولان) استدل لقضاء الامام عليه الصلاة والسلام بالاجماع المحكي في كلام جماعة مضافا
(1) لم اجده مسندا بهذا اللفظ.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 412.