جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص10
بالملكية مثلا بنحو يقطع معه الخصومة وعدم سماع الدعوى بعده وبين الملكية بمجرد شهادة العدلين، ألا ترى أن اليد أمارة الملكية يجوز معها الشراء والاشتراء من ذي اليد ولا يجوز بمجردها الحكم بالملكية بحيث يفصل معه الخصومةوأما اشتراط الحرية فلم يظهر له وجه غير ما ذكر في ولاية الصبي من أنه يحتاج في اموره إلي الولي فكيف يلي القضاء للناس، وفيه أنه لا مانع من إذن السيد والتصدي للقضاء بإذنه مع إجتماع ساير الشرائط وأما عدم الانعقاد مع نصب العوام فوجهه واضح (نعم
لو تراضى إثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم
ومع عدم الامام ينعقد قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام بشرط الاجتهاد الجامع للصفات، وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه وربما وجب) لم يظهر ثمرة لصورة تراضي اثنين بواحد فإنه بعد تسلم لزوم كون من تراضى به الاثنان المترافعان واجدا لشرائط القضاء يكون مشمولا لما في المقبولة والمشهورة فيكون مأذونا في حكمه لا بد لهما من القبول لما في المقبولة من لزوم قبول قوله و حرمة رده، وعلى هذا فلا مجال لما ذكر بعد جواز رجوع المتخاصمين إليه من أنه هل يشترط تراضي الخصمين أم لا بعد الحكم وأما نفوذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة فلا إشكال ولا خلاف فيه بل الفقهاء في زمان الحضور ما ذونون في القضاء ويدل عليه المقبولة ومشهورة أبي خديجة بعد الفراغ عن حجيتهما لا خذ المشهور بهما.
وأما
استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه
فاستدل عليه بعظم الفوائد المرتبة عليه المعلوم رجحانها عقلا ونقلا، ولذا تولاه النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والصلام، وفي وصية أمير المؤمين صلوات الله عليه لشريح ” وإياك و التضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الاجر، وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق – الحديث ” (1).
(1) الفقيه باب آداب القضاء ح 10 والكافي ج 7 ص 413 واللفظ له.